الزكاة
ـ فريضة على كل مسلم ملك نصاباً من ماله بشروط فرضها الله تعالى في كتابه قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )"المزمل 20". من منع الزكاة جاحداً لفرضها كفر ومن منعها بخلاً مع إقراره بها أثم وأخذت منه كرهاً .
الأموال التي عليها الزكاة
الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن والنفائس .
على الأنعام من إبل وبقر وغنم .
على التمر والحبوب .
الأموال التي لا زكاة عليها
المال الذي لم يبلغ نصاباً إلا أن يتطوع صاحبه .
الفواكه الخضروات ولكن يستحب إهداء شيء منها للفقراء أو للجيران .
حلى النساء إذا لم يقصد به إلا الزينة أما لو تم ادخاره للتجارة فتجب عليه الزكاة .
الأشياء الموجودة للإقتناء لا للتجارة كالمنازل والسيارات أما لو تم إدخارها للتجارة فتجب عليها الزكاة .
شروط وأوصاف المال التي تجب عليه الزكاة
1)أن تكون ملكيته لهذا المال الذي تجب فيها الزكاة قد مر عليها حول كامل .
2)أن يكون هذا المال نامياً بالفعل أو نامياً بالقوة .
3) أن يكون هذا المال قد وجب واكتمل فيه النصاب .
وعلى هذا لا زكاة في السكن الذي يسكنه الشخص ,ولا في الفراش الذي ينام عليه , ولا فى أدوات الصناعة التي يعمل بها لقوته ورزقه .
كيف تحسب الزكاة
زكاة النقود وما فى حكمها :
مقــدار الزكــــاة :
النقود الورقية أو المعدنية أو الذهب والفضة تجب فيها الزكاة بمقدار 25 جنيه فى الألف إذا حال الحول على نصاب الزكاة أى مر عام كامل .
نصـــاب الزكــــاة :
إذا بلغ المال ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بسعر يوم إخراج الزكاة
فمثلاً : لو كان الذهب عيار 21 سعر الجرام فيه وصل 100 وقت إخراج الزكاة يصبح النصاب 8500 جنيه .أي على كل مسلم معه 8500 جنيه وما أكثر ومر عليهم عام كامل أن يخرج الزكاة . ويكون مثلاً من معه 8500 أن يخرج 50و 212 مائتي جنيه وإثنا عشر جنيهاً ونصف .
ـ وعلى هذا يختلف النصاب من مكان لآخر ومن دولة لأخرى إذا تغير سعر الذهب للأغلى أو للأرخص .
ـ وإذا نقص النصاب خلال العام بعد إكتماله لا يضر ويخرج الزكاة .
ـ ويستوي كون النقود في يد مالكها أو في خزانته أو مودعة باسمه في البنوك أو صندوق التوفير .
زكــــــاة الحلي :
ـ إن كانت الحلي معدة للاستعمال والزينة في يد النساء فليس عليها زكاة وذلك لعدم تحقيق النماء أو نيته .
ـ أما لو كان الذهب والفضة معداً للتجارة فتجب فيها الزكاة بالنسبة لمن يتاجر فيها أصلاً ومن لم يتاجر فيها .أو لم يشترى بماله ذهب للعودة إليه عند الحاجة .
زكــاة الأوراق الماليـــة:
الأسهم والسندات والشهادات التي يقتنيها مالكها للحصول على دخل منها ففيها الزكاة بمقدار 25 في الألف من قيمة رأس المال. (ولها تفصيل تابعه آنفاً )
زكـاة التجـارة والصنـاعة :
ـ تجب الزكاة على كل عروض التجارة أي كل ما يعد للبيع والشراء متى بلغت النصاب ومر عليها عام.
ـ أما الأصول الثابتة والممتلكات كالأراضي والمباني والأثاث والمعدات والأدوات ووسائل النقل من السيارات فلا تجب فيها الزكاة مادامت ليست معدة للربح والتجارة (( على أرجح الأقوال وهو المعمول به الآن في العالم الإسلامي ).
الديون التي للشخص على الغير :
ـ إن كان الدين مرجواً أي أن المدين موجود ويسدد ولا خوف منه من أكل المال فإنه يأخذ حكم رأس المال ويزكى عنه متى بلغت النصاب .
ـ أما إن كان الدين غير مرجواً أي يصعب رده أو الحصول عليه مرة أخرى فلا زكاة عليه حتى يقبض أي يرد مرة أخرى . فإذا قبضت يزكى عنها من تاريخ الحصول عليها .
ـ وتحسب الزكاة في عروض التجارة بسعر البيع الحاضر في نهاية العام وتعتبر قيمتها بسعر البلد الذي فيه المال .وتختلف باختلافها مثل أوراق الموردين والدفع فيحسب الصافي .
زكــاة الـزروع والثمـار :
ـ تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ويستنبنه الإنسان من المحاصيل الزراعية وخلافه .
نصاب الزروع الثمار :
يكون النصاب بواقع العشر من الناتج الصافي بعد أن يخصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج الإجمالي إذا كانت الأرض تسقى بدون مشقة أي ( بالراحة ).
ـ أما إذا كانت الأرض تسقى بواسطة آلات الري المؤجرة ويكون هناك كلفة في ريها فيكون مقدار النصاب نصف العشر من الوعاء وكذلك تخصم الأموال الأميرية من الناتج الإجمالي قبل احتساب الزكاة .
ـ يجوز الأداء النقدي لزكاة الزروع والثمار .
ملحوظة ::
من استأجر أرضاً ليزرعها فزرعها ونتجت وربحت ومر عليها عام فيؤدى المستأجر زكاة الزرع بعد خصم قيمة الإيجار وكذلك يؤدى المالك زكاة المال على الأرض المزروعة .
العقـارات المبنيـة ذات الإيــراد ::
ـ بالنسبة للدور والمباني المعدة للسكنى الخاصة فقط ولا تدر إيراداً فلا تجب فيه الزكاة .
ـ أما العقارات المبنية ذات الإيراد التي يبتغى مالكها الاستثمار يتحقق فيها السبب الذي من أجله تجب الزكاة في المال وهو الربح والنماء لذلك يتعين إخضاعها لزكاة المال .
ويكون نصابها مثل نصاب المال وهو25 جنيه لكل ألف من صافى الإيراد قياسا على زكاة المال .وليس على أبنية المصنع ولا الأجهزة ولا آلاتها زكاة .
ـ فريضة على كل مسلم ملك نصاباً من ماله بشروط فرضها الله تعالى في كتابه قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )"المزمل 20". من منع الزكاة جاحداً لفرضها كفر ومن منعها بخلاً مع إقراره بها أثم وأخذت منه كرهاً .
الأموال التي عليها الزكاة
الذهب والفضة وما يقوم بهما من عروض التجارة وما يلحق بهما من المعادن والنفائس .
على الأنعام من إبل وبقر وغنم .
على التمر والحبوب .
الأموال التي لا زكاة عليها
المال الذي لم يبلغ نصاباً إلا أن يتطوع صاحبه .
الفواكه الخضروات ولكن يستحب إهداء شيء منها للفقراء أو للجيران .
حلى النساء إذا لم يقصد به إلا الزينة أما لو تم ادخاره للتجارة فتجب عليه الزكاة .
الأشياء الموجودة للإقتناء لا للتجارة كالمنازل والسيارات أما لو تم إدخارها للتجارة فتجب عليها الزكاة .
شروط وأوصاف المال التي تجب عليه الزكاة
1)أن تكون ملكيته لهذا المال الذي تجب فيها الزكاة قد مر عليها حول كامل .
2)أن يكون هذا المال نامياً بالفعل أو نامياً بالقوة .
3) أن يكون هذا المال قد وجب واكتمل فيه النصاب .
وعلى هذا لا زكاة في السكن الذي يسكنه الشخص ,ولا في الفراش الذي ينام عليه , ولا فى أدوات الصناعة التي يعمل بها لقوته ورزقه .
كيف تحسب الزكاة
زكاة النقود وما فى حكمها :
مقــدار الزكــــاة :
النقود الورقية أو المعدنية أو الذهب والفضة تجب فيها الزكاة بمقدار 25 جنيه فى الألف إذا حال الحول على نصاب الزكاة أى مر عام كامل .
نصـــاب الزكــــاة :
إذا بلغ المال ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بسعر يوم إخراج الزكاة
فمثلاً : لو كان الذهب عيار 21 سعر الجرام فيه وصل 100 وقت إخراج الزكاة يصبح النصاب 8500 جنيه .أي على كل مسلم معه 8500 جنيه وما أكثر ومر عليهم عام كامل أن يخرج الزكاة . ويكون مثلاً من معه 8500 أن يخرج 50و 212 مائتي جنيه وإثنا عشر جنيهاً ونصف .
ـ وعلى هذا يختلف النصاب من مكان لآخر ومن دولة لأخرى إذا تغير سعر الذهب للأغلى أو للأرخص .
ـ وإذا نقص النصاب خلال العام بعد إكتماله لا يضر ويخرج الزكاة .
ـ ويستوي كون النقود في يد مالكها أو في خزانته أو مودعة باسمه في البنوك أو صندوق التوفير .
زكــــــاة الحلي :
ـ إن كانت الحلي معدة للاستعمال والزينة في يد النساء فليس عليها زكاة وذلك لعدم تحقيق النماء أو نيته .
ـ أما لو كان الذهب والفضة معداً للتجارة فتجب فيها الزكاة بالنسبة لمن يتاجر فيها أصلاً ومن لم يتاجر فيها .أو لم يشترى بماله ذهب للعودة إليه عند الحاجة .
زكــاة الأوراق الماليـــة:
الأسهم والسندات والشهادات التي يقتنيها مالكها للحصول على دخل منها ففيها الزكاة بمقدار 25 في الألف من قيمة رأس المال. (ولها تفصيل تابعه آنفاً )
زكـاة التجـارة والصنـاعة :
ـ تجب الزكاة على كل عروض التجارة أي كل ما يعد للبيع والشراء متى بلغت النصاب ومر عليها عام.
ـ أما الأصول الثابتة والممتلكات كالأراضي والمباني والأثاث والمعدات والأدوات ووسائل النقل من السيارات فلا تجب فيها الزكاة مادامت ليست معدة للربح والتجارة (( على أرجح الأقوال وهو المعمول به الآن في العالم الإسلامي ).
الديون التي للشخص على الغير :
ـ إن كان الدين مرجواً أي أن المدين موجود ويسدد ولا خوف منه من أكل المال فإنه يأخذ حكم رأس المال ويزكى عنه متى بلغت النصاب .
ـ أما إن كان الدين غير مرجواً أي يصعب رده أو الحصول عليه مرة أخرى فلا زكاة عليه حتى يقبض أي يرد مرة أخرى . فإذا قبضت يزكى عنها من تاريخ الحصول عليها .
ـ وتحسب الزكاة في عروض التجارة بسعر البيع الحاضر في نهاية العام وتعتبر قيمتها بسعر البلد الذي فيه المال .وتختلف باختلافها مثل أوراق الموردين والدفع فيحسب الصافي .
زكــاة الـزروع والثمـار :
ـ تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ويستنبنه الإنسان من المحاصيل الزراعية وخلافه .
نصاب الزروع الثمار :
يكون النصاب بواقع العشر من الناتج الصافي بعد أن يخصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج الإجمالي إذا كانت الأرض تسقى بدون مشقة أي ( بالراحة ).
ـ أما إذا كانت الأرض تسقى بواسطة آلات الري المؤجرة ويكون هناك كلفة في ريها فيكون مقدار النصاب نصف العشر من الوعاء وكذلك تخصم الأموال الأميرية من الناتج الإجمالي قبل احتساب الزكاة .
ـ يجوز الأداء النقدي لزكاة الزروع والثمار .
ملحوظة ::
من استأجر أرضاً ليزرعها فزرعها ونتجت وربحت ومر عليها عام فيؤدى المستأجر زكاة الزرع بعد خصم قيمة الإيجار وكذلك يؤدى المالك زكاة المال على الأرض المزروعة .
العقـارات المبنيـة ذات الإيــراد ::
ـ بالنسبة للدور والمباني المعدة للسكنى الخاصة فقط ولا تدر إيراداً فلا تجب فيه الزكاة .
ـ أما العقارات المبنية ذات الإيراد التي يبتغى مالكها الاستثمار يتحقق فيها السبب الذي من أجله تجب الزكاة في المال وهو الربح والنماء لذلك يتعين إخضاعها لزكاة المال .
ويكون نصابها مثل نصاب المال وهو25 جنيه لكل ألف من صافى الإيراد قياسا على زكاة المال .وليس على أبنية المصنع ولا الأجهزة ولا آلاتها زكاة .