القاهرة - أكد الدكتورمفتي الجمهورية أنه لا مانع من الإنفاق من حصيلة أموالالتي تقوم الجمعيات بتلقيها وتوزيعها علي الفقراء طوال أيام السنة إذا كانت المنفعة والمصلحة تقتضي ذلك.
ونبه جمعة إلي أن ذلك ينبغي ألا يكون أمرا عاما تصرف فيه كل زكوات الفطر حتي لا يؤثر علي مقصودها بالبطلان، وأوضح أن المقصود الأعظم من زكاة الفطر هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعني الذي حرم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور.