هل يجوز جمع فرضين في وقت واحد؟
هل يجوز جمع فرضين في وقت واحد. اي ان يصلي المرء الظهر والعصر في وقت
صلاة الظهر ومثلها المغرب والعشاء في وقت المغرب هذا ما يحدث في ساحات
الاعتصمات في الميادين اليمنية؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ
إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ لِغَيْرِ عذر؛ لأِنَّ أَخْبَارَ
الْمَوَاقِيتِ الثَّابِتَةِ لاَ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا إِلاَّ بِدَلِيلٍ
خَاصٍّ، وَلأِنَّهُ تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ حَتَّى قَال ابْنُ
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلاَّ
صَلاَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ أَيْ
بِمُزْدَلِفَةَ " الْحَدِيثَ.
وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ - أَشْهَبُ مِنَ
الْمَالِكِيَّةِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَابْنُ
سِيرِينَ وَابْنُ شُبْرُمَةَ - إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ لِحَاجَةٍ مَا لَمْ
يُتَّخَذْ ذَلِكَ عَادَةً.
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ
خَوْفٍ، وَلاَ مَطَرٍ، وَلاَ مَرَضٍ . وَهُوَ قَوْل جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْل
الْحَدِيثِ لِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَال: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ
الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ
غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ فَقِيل لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَل ذَلِكَ
قَال: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. وَلِمَا رُوِيَ مِنَ الآْثَارِ
عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ لِغَيْرِ الأْعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ
هل يجوز جمع فرضين في وقت واحد. اي ان يصلي المرء الظهر والعصر في وقت
صلاة الظهر ومثلها المغرب والعشاء في وقت المغرب هذا ما يحدث في ساحات
الاعتصمات في الميادين اليمنية؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ
إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْجَمْعِ لِغَيْرِ عذر؛ لأِنَّ أَخْبَارَ
الْمَوَاقِيتِ الثَّابِتَةِ لاَ تَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا إِلاَّ بِدَلِيلٍ
خَاصٍّ، وَلأِنَّهُ تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ حَتَّى قَال ابْنُ
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا رَأَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلاَّ
صَلاَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ أَيْ
بِمُزْدَلِفَةَ " الْحَدِيثَ.
وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمْ - أَشْهَبُ مِنَ
الْمَالِكِيَّةِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَابْنُ
سِيرِينَ وَابْنُ شُبْرُمَةَ - إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ لِحَاجَةٍ مَا لَمْ
يُتَّخَذْ ذَلِكَ عَادَةً.
قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ
خَوْفٍ، وَلاَ مَطَرٍ، وَلاَ مَرَضٍ . وَهُوَ قَوْل جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْل
الْحَدِيثِ لِظَاهِرِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَال: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ
الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ
غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ فَقِيل لاِبْنِ عَبَّاسٍ لِمَ فَعَل ذَلِكَ
قَال: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. وَلِمَا رُوِيَ مِنَ الآْثَارِ
عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ لِغَيْرِ الأْعْذَارِ الْمَذْكُورَةِ